الشيخ علي پناه الاشتهاردي

75

مدارك العروة

[ 1 ] وقد يقال بتقديم قول من يدّعي الصحّة ، وهو مشكل ، إذ مورد الحمل على الصحّة ما إذا علم أنهما أوقعها معاملة معيّنة واختلفا في صحّتها وفسادها ، لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائرا بين معاملتين ، على إحداهما صحيح ، وعلى الأخرى باطل ، نظير ما إذا اختلفا في أنّهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا وفي مثل هذا مقتضي القاعدة ، التحالف وأصالة الصحّة لا تثبت كونه بيعا مثلا لا إجارة أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة . مسألة 25 - إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صحّ ، ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك فكذلك ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر انّ النصف الآخر للعامل ، ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحّة في الأولى لأنه صرّح فيها بكون النصف للعامل ، والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعيّة بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة